محمد ناصر الألباني
143
إرواء الغليل
" أتي عبد الله في إخوة لأم مع الأم . فأعطى الاخوة من الأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال ، وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ولا على زوج " . أخرجه الطحاوي ( 2 / 431 ) بإسناد صحيح . وأخرجه هو والدارقطني ( ص 467 ) والبيهقي من طريق الشعبي قال : " أتى زياد في رجل مات وترك عمته وخالته ، فقال : هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ قالوا : لا ، قال : والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث " . وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير زياد وهو ابن حدير الأسدي وهو تابعي ثقة كان على الكوفة لكنه وقع عند الدارقطني منسوبا فقال : " زياد بن أبي سفيان " . وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير ، فإن زياد بن أبي سفيان ، هو زياد بن أبيه الأمير ، قال الذهبي في " الميزان " : " لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة . قال ابن حبان في " الضعفاء " : ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك " . ثم ساق الذهبي له هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن السند إليه ضعيف . والله أعلم . 1703 - ( وعن علي أنه نزل العمة بمنزلة العم 2 / 79 . لم أقف عليه . 1704 - ( عن الزهري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد ) 2 / 79 . ضعيف . ولم أره في " المسند " وهو المراد عند اطلاق العزو إليه كما ذكرنا